Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 245

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧١٥ - باب الحال التي تجوز للرجل أن يخطب فيها

فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي ﷺ إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السنن الكبير للبيهقي ٧/ ٤٣٣).

والأصل في عدة المطلقة رجعية أو مبتوتة أن تكون في بيت زوجها، ولا تخرج إلا بسبب يجيز ذلك، وانظر الهامش رقم (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧١٥ - باب الْحَالِ الَّتِي تَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا

٢٢١٤ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي هِنْدٍ -

ثَنَا عَامِرٌ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنَ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى" (¬١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ودَاوُدُ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبُو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

هذا فيه الحفاظ على العلاقة والتواصل بينهن، ولو سمح بالنكاح لحصل من عدم المودة والتواصل ما لا تحمد عقباه، بل زاد في المودة والتراحم أن اعتبر المكانة في النسب، فالعمة والخالة أعلى في رتبة النسب من بنت الأخ وبنت الأخت، ولذلك عبر عنهن الكبرى والصغرى لتبقى العلاقة قائمة في توقير الأكبر رتبة، والعطف على الأصغر رتبة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 245 (SanadKitab #912, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.