Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 250

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٢٠ - باب استئمار البكر والثيب

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢٠ - باب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

٢٢٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ» (¬١).

رجال السند:

أَبُو الْمُغِيرَةِ، هو عبد القدوس، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى، هو ابن أبي كثير، وأَبو سَلَمَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.

الشرح:

فيه الاحتفاظ بحق المرأة الثيب في الإذن، وكذلك البكر، فلا يزوج الولي إلا بموافقة كل منهما، وهذا لا يسقط حق الولي المقرر شرعا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٢٣ - (٢) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: " أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بِهَذَا الْحَدِيثِ " (¬٢).

رجال السند:

وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وهِشَامٌ، هما إمامان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٢٤ - (٣) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» (¬٣).

رجال السند: خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، هو ابن الفضل بن عباس ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب [الهاشمي ثقة، ونَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 250 (SanadKitab #912, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.