Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 262

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٣٣ - باب الرجل يكون عنده النسوة

«اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِى فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُومُنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» (¬١).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، هو القيسي صالح تقدم، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وأَيُّوبٌ، هو السختياني، وأَبو قِلَابَةَ، هو عبد الله بن زيد، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، مختلف في صحبته، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.

الشرح:

هذا عين العدل حينما يوفي الزوج بما يملك من النفقة والمبيت، وما لا يملك وهو الرغبة في المعاشرة، وميل القلب لوجود صفات في البعض وليست لدى البعض الآخر، فإنه مما لا يقدر عليه الزوج.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٣٣ - باب الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ

٢٢٤٤ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ

خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ " (¬٢).

رجال السند:

إِسْمَاعِيلُ، هو ابن إبراهيم القطيعي، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله، يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ، هو راوية الزهري، والزُّهْرِيُّ، وعُرْوَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.

الشرح:

هذا عين العدل، واللجوء إلى الشرع الذي لا يدع مجالا للشك في صحة الاختيار؛ لأن القرعة عمل شرعي، واختيار لا دخل فيه لأحد سوى إجراء ما أمر به الشرع،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 262 (SanadKitab #912, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.