الشرح:
المراد أن المرأة طبعها يقتضي عدم السلامة من الخطأ، ويقع منها كفران العشير، وكونها خلقت من ضلع، فلا سبيل إلى إقامته، فالمرأة كذلك لا سبيل إلى السلامة من الخطأ، ومحاولة تعديل طبعها قد يؤدي إلى الطلاق المعبر عنه بكسر الضلع.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٤٣ - بابٌ فِي الْعَزْلِ
٢٢٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «أَوَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟، فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلاَّ كَانَتْ» (¬١).
رجال السند:
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حفيد عبد الرحمن بن عوف، والزُّهْرِيُّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ، ﵁.
الشرح:
العزل وسيلة من وسائل منع الحمل، وكانوا يعزلون عن الإيماء، وعن الحرائر لا يجوز إلا بإذنهن، وأرشد الرسول ﷺ إلى عدم العزل؛ لأنه لا يرد إرادة الله ﷿، ويجوز العزل واستعمال موانع الحمل للضرورة من مرض وتنظيم والله على كل شيء قدير، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٢٦٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرٍ، يَرُدُّ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ أَفَيَعْزِلُ عَنْهَا؟، وَتَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَيَعْزِلُ عَنْهَا؟ "، قَالَ: