Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 283

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٥١ - باب قول الله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٥١ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾

٢٢٧٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ (¬١) قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى (¬٢)، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: يُسَمَّى زِيَاداً قَالَ: " قُلْتُ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْباً مِنَ النِّسَاءِ، وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً، فَقَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (¬٣) أي: مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الصِّفَةِ " (¬٤).

رجال السند:

مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ووُهَيْبٌ، ودَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، ومُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، هو مستور، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ: سَمَّى زِيَاداً، هو ابن عبد الله، سكت عنه الإمامان، وذكره ابن حبان في الثقات.

الشرح:

قال ابن كثير ﵀: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرهم: أن الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي ﷺ ورضا عنهن، على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن رسول الله ﷺ، فلما اخترن رسول الله ﷺ كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن، ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك، ونسخ حكم

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 283 (SanadKitab #912, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.