Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 287

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٥٥ - باب ما يحرم من الرضاع

وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ".

قَالَ مَعْقِلٌ الأَشْجَعِيُّ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ: امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ، بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ (¬١)، قَالَ: فَفَرِحَ بِذَلِكَ ".

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهَذَا.

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وقد أخذا بهذا، ومَنْصُورٌ، وإِبْرَاهِيمُ، وعَلْقَمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللّه، هو ابن مسعود ﵁.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٥٥ - باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

٢٢٨٣ - (١) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: " أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُرَاهُ فُلَاناً» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«نَعَمْ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ

الْوِلَادَةِ» (¬٢).

رجال السند:

إِسْحَاقُ، هو ابن راهويه، ورَوْحٌ، هو ابن عبادة القيسي، ومَالِكٌ، وعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وعَمْرَةُ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 287 (SanadKitab #912, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.