Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 318

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٧٨١ - باب في استبراء الأمة

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٠ - بابٌ فِي طَلَاقِ الأَمَةِ

٢٣٣١ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُظَاهِرٌ - وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ- أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» (¬١).

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ، أبو عاصم هو النبيل.

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، ومُظَاهِرٌ بْنُ أَسْلَمَ، هو المخزومي كان أبو عاصم النبيل يضعفه، وروى عنه سليمان بن موسى الزهراني، ولم أقف على ترجمته، والْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، وهم أئمة ثقات، وعَائِشَةُ، ﵂.

الشرح:

رغم تضعيف مُظاهر العملُ على هذا عند أهل العلم ﵏، فهي تبين بطلقتين؛ لأن طلاق الثلاث لا يتنصف، وتنقضي عدتها بحيضتين؛ لأن الثلاث حيضات لا تتنصف.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨١ - بابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ:

٢٣٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وشَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 318 (SanadKitab #912, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.