Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 351

  1. ومن كتاب النذور والأيمان
  2. ٨١١ - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

رجال السند:

حَجَّاجٌ، هو ابن منهال إمام ثقة تقدم، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح:

لأن اليمن لا تنعقد لاشتراطه المشيئة، فإن عدل عن يمينة نجا من الإثم؛ لأنه لا حنث عليه وقد اشترط المشيئة، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١٠ - باب الْقَسَمُ يَمِينٌ

٢٣٨١ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ (¬١)، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: «لَا تُقْسِمْ» (¬٢).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْحَدِيثُ فِيهِ طُولٌ.

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، هو كاتب الليث صدوق تقدم، واللَّيْثُ، هو ابن سعد، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

الشرح:

نهى الرسول ﷺ أن يقسم الرجل على ما يقول؛ لأن قوله: " أقسم " حلف لتأكيد ما يقول، فلا ينبغي أن يكون ذلك طبعه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (¬٣).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨١١ - باب مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا

٢٣٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو - هُوَ ابْنُ مُرَّةَ - قَالَ: " سَمِعْتُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو زَمَنَ الْجَمَاجِمِ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَأَلَ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 351 (SanadKitab #912, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.