الشرح:
هذه القسامة حكم شرعي، ولم أعرف حسب علمي أنها تكررت في الإسلام بعد هذه المرة، وفي هذا دليل على أن ولي الأمر يعقل من بيت المال في مثل هذه الحادثة العمياء.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨١٧ - باب الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
٢٣٩١ - (١) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ».
رجال السند: تقدموا برقم ١٦٥٣، وهم أئمة ثقات.
الشرح:
وهو كذلك قال الله ﷿: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬١).
والحديث في سنده أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده، وتقويه رواية أنس التالية.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٨١٨ - باب كَيْفَ الْعَمَلُ فِي الْقَوَدِ؟
٢٣٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ جَارِيَةً رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟، أَفَلَانٌ، أَفُلَانٌ؟، حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَبُعِثَ إِلَيْهِ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ " (¬٢).
رجال السند:
عَفَّانُ، وهَمَّامٌ، وقَتَادَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ أَنَسٍ، ﵁.