Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 4, halaman 379

  1. ومن كتاب الديات
  2. ٨٣٩ - باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره

عَلَيْهِ» (¬١).

رجال السند:

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو أبو محمد المؤدب، ثقة صدوق، وجَرِيرُ بْنَ حَازِمٍ، وعَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ، هما ثقتان تقدما، وإِيَادُ بْنُ لَقِيطٍ، هو تابعي ثقة روى له مسلم، وأَبو رِمْثَةَ، مختلف في اسمه ونسبته، وهو صحابي مات بأفريقيا ﵁.

الشرح:

أخبره رسول الله ﷺ أن كل منهما عليه جنايته كما أن له عمله، ولا يؤخذ أحد بجريرة الآخر، قال الله ﷿ ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٤٢٦ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، ثَنَا إِيَادٌ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: " انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لأَبِي: «ابْنُكَ هَذَا؟» قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: «حَقًّا؟» قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكاً مِنْ ثَبَتِ شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، فَقَالَ: «إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ» قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬٣).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، هو إمام تقدم، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَاد، هو حفيد لقيط ثقة، وتقدم الباقون آنفا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 4، ص 379 (SanadKitab #912, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.