Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 22

  1. ومن كتاب السير
  2. ٩٧١ - باب في النهي عن الغش

الشرح:

قال ابن بطال ﵀: " معنى هذا الباب: أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، ألا ترى أن رسول الله بايع جريرا على

النصح، كما بايعه على الصلاة والزكاة، سوى بينهما في البيعة؟، وقد جاء عن الرسول ﷺ أنه سمى النصيحة دينا على لفظ الترجمة، قال رسول الله ﷺ: «تمت الدين النصيحة» قالها ثلاثا، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: «تمت لله، ﷿، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»، والنصيحة فرض كفاية يجزئ فيه من قام به، ويسقط عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، وأما إن خشى الأذى فهو في سعة منها " (¬١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٧١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ

٢٥٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ: يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ (¬٢) اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فِي جَوْفِهِ، فَأَخْرَجَ شَيْئاً لَيْسَ بِالظَّاهِرِ فَأَفَّفَ، لِصَاحِبِ الطَّعَامِ " ثُمَّ قَالَ: «لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (¬٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، هو الأصم، وأَبُو عَقِيلٍ: يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، هو المدني حديثه صالح في المتابعات والشواهد، والْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، هو حفيد عبد الله بن عمر بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 22 (SanadKitab #912, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.