Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 28

  1. ومن كتاب السير
  2. ٩٧٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه

إِذَا اخْتَلَفَا، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» (¬٣).

رجال السند: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وهُشَيْمٌ، هو ابن بشير، وابْنُ أَبِي لَيْلَى، هو محمد ابن عبد الرحمن ضُعّف، والْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو ابن عبد الله بن مسعود ﵁، وأَبِوهُ، هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعَبْدُ اللّه، هو ابن مسعود ﵁.

الشرح:

قد يحصل التناكر بين المتبايعين، وليس بينهما بينة لمعرفة المحق منهما، فإن كان المباع موجودا بعينه فلهما أحد أمرين:

الأول: أن يرد المشتري المباع بعينة، ويرد البائع الثمن الذي قبض.

الثاني: القول قول البائع ويمضي التبايع بينهما، والأولى القول الأول قطعا للخلاف وتصفية للنفوس.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٧٨ - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

٢٥٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرِئ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَهُ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 28 (SanadKitab #912, hlm. urut 1981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.