رجال السند:
ويَحْيَى الْقَطَّانُ، هو ابن سعيد، وعُبَيْدُ اللَّهِ، وأَبو الزِّنَادِ، والأَعْرَجُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.
الشرح:
بيع الغرر فيه الخديعة والغش، وليس هذا من خلق المسلم، وأبواب الغرر كثيرة ومنها ما تقدم في تحفيل البهية وتصريتها، وكل بيع فيه جهالة فهو من الغرر.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٨٢ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
٢٥٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (¬١).
رجال السند:
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَر، ﵄.
الشرح: بيع الثمار قبل بدو صلاحها يعد من الغرر، ولذلك نهى رسول الله ﷺ، وبدو الصلاح في ثمار النخل أن تحمرّ أو تصفر، ولا يلزم أن يكون في كل نخلة بمفردها، بل تعتبر الحمرة أو الصفرة في البعض هو علامة صلاح في الكل.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٨٣ - بابٌ فِي الْجَائِحَةِ
٢٥٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (¬٢)، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» (¬٣).
رجال السند:
عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وأَبو الزُّبَيْرِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، ﵁.