Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 35

  1. ومن كتاب السير
  2. ٩٨٩ - باب في النهي عن المنابذة والملامسة

«مَنِ اشْتَرَى عَبْداً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ» (¬١).

رجال السند:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وابْنُ شِهَابٍ، وسَالِمٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو عبد الله بن عمر ﵄.

الشرح:

لأن المال في الأصل للبائع إلا أن يشرط المشتري، وهذا أيضا في بيع النخل وقد أثمر فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري. (¬٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٧٩) ومسلم حديث (١٥٤٣) وهذا طرف منه، ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٩ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ

٢٥٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ (¬٣)، وَعَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ " (¬٤).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: الْمُنَابَذَةُ: يَرْمِي هَذَا إِلَى ذَاكَ، وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى هَذَا. قَالَ: كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وسُفْيَانُ، والزُّهْرِيُّ، وعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، هو الليثي، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِي، ﵁.

الشرح:

هذه بيوع الجاهلية فالبيعتان: هما الملامسة، والمراد بها لمس الثوب الذي يريد شراءه بيده، ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع، ثم لا يكون له

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 35 (SanadKitab #912, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.