Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 40

  1. ومن كتاب السير
  2. ٩٩٥ - باب في النهي عن ثمن الكلب

وقد كره التلقي جماعة من العلماء، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، ولا أعلم أحدا منهم أفسد البيع، غير أن الشافعي أثبت الخيار للبائع قولا بظاهر الحديث وأحسبه مذهب أحمد أيضاً، ولم يكره أبو حنيفة التلقي ولا جعل لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق (¬١).

وانظر ما تقدم في الجزء الثالث برقم ٢٢١٢، وما بعده.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٥ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

٢٦٠٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ:

" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" (¬٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ: مَا يُعْطَى عَلَى كَهَانَتِهِ (¬٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وابْنُ عُيَيْنَةَ، هو سفيان، والزُّهْرِيُّ، وأَبو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو مَسْعُود، هو الأنصاري عقبة ابن عمرو ﵁.

الشرح:

ثمن الكلاب أقل أحواله الكراهة، ويستثنى من ذلك الكلاب المعلمة، كلاب الصيد، والحراسة، وغيرها من العلمة على منفعة مشروعة. أما مهر البغي: وهي المومسة فحرام؛ لأنه من عمل محرم فهو إجارة على الزنا وهو محرم بالكتاب والسنة.

وأما أجر الكاهن فهو حرام؛ لأنه على عمل محرم، ودعاوى كاذبة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 40 (SanadKitab #912, hlm. urut 1993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.