Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 62

  1. ومن كتاب السير
  2. ١٠٢١ - باب في النهي عن لقطة الحاج

لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: هِيَ لَكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا، فَقَبَضَهَا عُمَرُ فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ " (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وأَبُو أُسَامَةَ، هو حماد بن أسامة، والْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، هو أبو محمد القرشي المخزومي، وعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، صدوق تقدم، وعَمْرٍو، وَعَاصِمٍ ابْنَيْ سُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ الثَّقَفي عمرو ذكره ابن حبان في الثقات، وعاصم أخوه ذكره ابن حبان في الثقات، فيعتبر بحديثهما، سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللّه بن ربيعة الثقفي، له صحبة ﵁.

الشرح:

هكذا حكم اللقطة تعرف سنة فإن عرف صاحبها وإلا استنفقها من التقطها، ولو جاء من عرفها بأوصافها دفعها إليه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٢١ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

٢٦٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ عَامَ فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ

تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَي خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ» (¬٢).

رجال السند:

مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، هو البهراني ثقة، وحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، هو أبو الخطاب اليشكري البصري، إمام ثقة روى له الشيخان، ويَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وأَبُو سَلَمَةَ، وهما إمامان ثقتان تقدما، أَبُو هُرَيْرَةَ، ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 62 (SanadKitab #912, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.