Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 92

  1. ومن كتاب الاستئذان
  2. ١٠٦٠ - باب في ذيول النساء

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وسُفْيَانُ، ويُونُسَ، هو ابن عبيد، وعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، هو مولى لثقيف ثقة، وأَبو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو ابْنِ جَرِيرٍ، هو حفيد الصحابي جرير، وهم أئمة ثقات تقدموا، وجَرِيرٌ، هو ابن عبد الله البجلي ﵁.

الشرح:

المراد بنظرة الفجاءة: أن يقع نظر الرجل على امرأة أجنبية فجأة من غير عمد، فهذه لا اثم عليه فيها؛ لأنه لم يتعمد النظرة، وعليه أن يصرف نظره فورا، ولو لم يفعل وكرر النظرة فإنه يأثم بالثانية دون الأولى.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٠ - بابٌ فِي ذُيولِ النِّسَاءِ

٢٦٨٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ

فَقَالَ: «شِبْراً» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذاً تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَذِرَاعٌ لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (¬١).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: النَّاسُ يَقُولُونَ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (¬٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، هو الوهبي إمام تقدم، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، ونَافِعٌ إمام تقدم، وصَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، هي الثقفية وثقها العجلي، وأُمُّ سَلَمَةَ، ﵂.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 92 (SanadKitab #912, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.