قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٦٩٠ - (٢) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ عَائِشَةَ: هَذَا الْحَدِيثَ (¬١).] (¬٢).
رجال السند:
عُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن موسى، وإِسْرَائِيلُ، هو ابن يونس، ومَنْصُورٌ، هو ابن المعتمر، وسَالِمٌ، هو ابن أبي الجعد، وأَبو الْمَلِيحِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، ﵂.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠٦٧ - باب لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ
٢٦٩١ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ - يَعْنِى أَخَاهُ - مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا أَوْ تَوَسَّعُوا» (¬٣).
رجال السند:
مُسَدَّدٌ، وبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وعُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن عبد الله بن عتبة، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، ﵄.
الشرح:
المراد عموم المجالس، لا يجوز أن يعمد الرجل إلى من هو جالس في المجلس ثم يقيمه ويجلس مكانه، ولكن يتقاربون ويفسح بعضهم لبعض، إلا أن يكون الجالس فتى دون الحلم فيجوز تأخيره.