قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١١٥٢ - باب انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً
٢٧٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً، فَإِنْ كَانَ ظَالِماً فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوماً فَلْيَنْصُرْهُ» (¬١).
رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، وزُهَيْرٌ، هو ابن معاوية، وأَبو الزُّبَيْرِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، ﵁.
الشرح:
نصر الظالم بمنعه من الظلم، فإذا امتنع فذلك خير له؛ لأنه في حال تعسفه وظلمه قد يقتص منه، ومنه مما يوجب عليه القصاص من أعظم النصر له، ونصر المظلوم قد يكون بقول يكفيه شر الظالم، وقد يكون بفعل، وقيل: هذا عام في كل مظلوم، ولو كان غير مسلم كالذمي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١١٥٣ - باب الدِّينُ النَّصِيحَةُ
٢٧٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قَالَ: قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ،