Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 252

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٣٨ - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين

فقد خاب وخسر، فلا يقبل منه فرض ولا نفل قبول رضا حسب رأي الجمهور، والحقيقة أن هذا وعيد شديد، وترهيب عظيم، ومن رجع وتاب فإن الله يتوب عليه، ومن مات على ذلك فأمره إلى الله ﷿ إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٣٨ - بابٌ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ

٢٩٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقاً (¬١) وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ (¬٢): لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ" (¬٣).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق تقدم، والأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ هو النخعي ولم يسمع من ابن مسعود، وهم أئمة ثقات، وعَبْدُ اللَّهِ، هو ابن مسعود ﵁، وعُمَرُ، هو ابن الخطاب ﵁.

الشرح:

المراد طريقا من العلم، ولذلك أتبعه بفرض الزوج في الميراث، وفرض الأم كذلك، ولم يتم المسألة في الباقي وهو لأولى رجل من عصبة المتوفى.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩٠٣ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا هَمْامٌ، ثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ: " سَأَلْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَقَالَ: قَسَّمَهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ" (¬٤).

رجال السند:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 252 (SanadKitab #912, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.