Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 359

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٨٥ - باب ميراث الولاء

وقال الماوردي: بثلاث شرائط فزاد شرطًا: أن لا يكون تحته حرة، لمرسَل الحسن: نهى النبي ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا مرسل إلَّا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة. أهـ.

هذا باختصار قول أهل العلم في نكاح الأمة (¬١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٨٥ - باب مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

٣١٨١ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " (¬٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، هو ابن يونس وأَبُو شِهَابٍ، هو عبد ربه، والشَّيْبَانِيُّ، هو سليمان، والشَّعْبِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ (¬٣).

(ح)

٣١٨٣ - (٣) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا: وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (¬٤).

رجال السند:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وهُشَيْمٌ، وزَكَرِيَّا، هو المكي، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 359 (SanadKitab #912, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.