Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 362

  1. ومن كتاب الفرائض
  2. ١٢٨٧ - باب ما للنساء من الولاء

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٩٠ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ " (¬١).

رجال السند:

أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل بن دكين، إمام تقدم، وشَرِيكٌ، صدوق تقدم، ولَيْثٌ، هو ابن أبي سليم يعتبر به، وطَاوُوسٌ إمام تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٩١ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ، وَتَرَكَ مُكَاتَباً، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِىَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ " (¬٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، هو محمد بن حميد، ومَعْمَرٌ، ويَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٩٢ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: " الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ، وَلَا يُوَرِّثُونَ (¬٣) النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلاَّ مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ كَاتَبْنَ " (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 362 (SanadKitab #912, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.