Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 401

  1. ومن كتاب الوصايا
  2. ١٣١٢ - باب من قال الكفن من جميع المال

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٩٠ - (٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ قِيمَةَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ: يُكَفَّنُ مِنْهَا وَلَا يُعْطَى دَيْنُهُ" (¬١).

رجال السند:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، هو أبو إسحاق الرازي التميمي إمام تقدم، ومُعَاذٍ، هو ابن هشام صدوق تقدم، وأَشْعَثَ، وثقه ابن معين، والْحَسَنِ، هو البصري.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٩١ - (٣) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ الدَّيْنِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ " (¬٢).

رجال السند:

قَبِيصَةُ، وسُفْيَانُ، وإِبْرَاهِيمَ هم أئمة ثقات تقدموا، ومن سع من إبراهيم، قيل: اسمه عبيدة، ولم يتبين لي، وقال النقاد: الثوري لا يروي إلا عن ثقة، والمسألة فقهية.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٢٩٢ - (٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَالَ: " تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ " (¬٣).

رجال السند:

فِرَاسٍ، هو ابن يحيى، والشَّعْبِيُّ، هما إمامان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٣٢٩٣ - (٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " الْحَنُوطُ وَالْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ " (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 401 (SanadKitab #912, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.