Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 407

  1. ومن كتاب الوصايا
  2. ١٣١٩ - باب الوصية للوارث

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣١٩ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

٣٣٠٩ - (١) ٣٣١٠ م - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَرَى أَنْ أُبْطِلَهُمَا (¬١) جَمِيعاً " (¬٢).

رجال السند:

قَبِيصَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانُ، هما إمامان ثقتان تقدما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٣١١ - (٢) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ " (¬٣).

قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: " أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا" (¬٤).

رجال السند:

مُسْلِمٌ، هو ابن إبراهيم، هَمَّامٌ، وقَتَادَةُ، وابْنُ سِيرِينَ، وشُرَيْحٌ، هم أئمة ثقات تقدموا. و الْحَسَنُ، هو البصري، والسند موصول بما سبق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣٣١٢ - (٣) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ " (¬٥).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدٌ، هو الطحان، وخَالِدٌ، هو الحذاء، وأَبو قِلَابَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 407 (SanadKitab #912, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.