Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 5, halaman 412

  1. ومن كتاب الوصايا
  2. ١٣٢٥ - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢٣ - باب إِذَا قَالَ أَحَدٌ غُلَامَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ (¬١) وَلَمْ يُبَيِّنْ

٣٣٢٤ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ قَالَ: أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، قَالَ: الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا " (¬٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو بَكْرٍ، هو ابن عياش، ومُطَرِّفٍ، هو ابن عبد الله، والشَّعْبِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢٤ - باب إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ

٣٣٢٥ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ رَجُلاً قَالَ فِي مَرَضِهِ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرّ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ، قَالَ: هُوَ مَمْلُوكٌ " (¬٣).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ويُونُس، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٢٥ - باب إِذَا أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

٣٣٢٦ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟، قَالَ: يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ " (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 5، ص 412 (SanadKitab #912, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.