Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٤١ - باب في غسل المستحاضة

الْكَعْبَةَ وَأَنَا حَائِضٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتِ تَثُجِّيهِ ثَجًّا، اسْتَدْخِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي، ثُمَّ ادْخُلِي " (¬١).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، هو بن عبد الرحمن تابعي ثقة تقدم، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، تقدم قريبا ولا بأس به، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

الشرح:

المراد وهي مستحاضة، وليست حائضا، فالحائض لا تدخل المسجد، ولا تطوف بالكعبة، ولا ريب من باب أولى ألا تدخل الكعبة، وهذا التخفيف الوارد في فتوى ابن عباس ﵄، يؤكد رجوعه عن القول بالاغتسال لكل صلاة، والجمع بين الصلاتين، وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٠٦ - (١٧) أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَمِيرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " سَأَلْتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَتْ: تَنْتَظِرُ أَقْراءَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ " (¬٢).

رجال السند:

مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، هو الحلبي صدوق تقدم، ومُعْتَمِرٌ، هو بْنُ سُلَيْمَانَ، إمام صدوق تقدم، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، هو البجلي إمام ثقة تقدم، ومُجَالِدٌ، هو بن سعيد

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 353 (SanadKitab #912, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.