Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 415

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٣ - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

" أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مِرْكَنِهَا وَإِنَّهُ لَعَالِيهِ الدَّمُ فَتُصَلِّي " (¬١).

رجال السند:

حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، وهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وأَبوه، هو عروة بن الزبير، هم أئمة ثقات تقدموا وزَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، هي ربيبة رسول الله ﷺ، أبوها أبو سلمة ﵁، تابعية ثقة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣١ - (٩) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَيَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ يَقُولَانِ: " تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اغْتِسَالَةً " (¬٢). قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ (¬٣).

رجال السند:

وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، هو ابن عطية السلمي، أبو عبد الله الدمشقي، ضعيف يستشهد به، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، الدمشقي، فقيه من ثقات أهل الرأي تقدم، والأَوْزَاعِىُّ، هو عبد الرحمن بن عمرو، ثقة تقدم، والزُّهْرِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، ومكحول، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا القول لا يرى الجمع بين الصلاتين، بل يرى أن تغتسل لكل صلاة، ولا مانع ما لم توجد المشقة، فلا يجب الغسل لكل صلاة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 415 (SanadKitab #912, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.