Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٣ - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

وَكَيْفَ إِنْ كَانَ طَلَّقَ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ أَقْرَاؤُهَا مَعْلُومَةٌ هِيَ أَقْرَاؤُهَا، فَإِنَّا نُرَى أَنْ تَعْتَدَّ أَقْرَاءَهَا " (¬١).

رجال السند: القائل هو الأوزاعي.

الشرح:

في نظري أن هذه المسألة فرضية لا وجود لها في الواقع، وقد كان العلماء يغرب بعضهم على بعض لاستظهار قدرة المسؤل على الإجابة، والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٤٨ - (٢٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ: "سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا بِكَمْ يَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ".

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً (¬٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، القلانسي، ثقة إمام تقدم، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، هو الدمشقي ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، والأَوْزَاعِيُّ والزُّهْرِيُّ، تقدما آنفا.

الشرح:

الاستبراء أحوط، ولو لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا، وقول يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، وهو إمام ثقة، أرفق وأعدل والله أعلم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٤٩ - (٢٧) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 423 (SanadKitab #912, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.