Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٤ - باب في الحبلى إذا رأت الدم

الشرح:

هذا أحد القولين في المسألة، وهو الراحج؛ لأن ذلك من الحيض، فلا تصلي حتى تطهر، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٥٥ - (٥) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ قَالَ: هُوَ الْحَيْضُ عَلَى الْحَبَلِ ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾ قَالَ: " فَلَهَا بِكُلِّ يَوْمٍ حَاضَتْ فِي حَمْلِهَا يَوْماً تَزْدَادُ فِي طُهْرِهَا، حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ طُهْراً " (¬١).

رجال السند:

أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد، وثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، هو الأحول، وعَاصِمٌ، هو الأحول، وعِكْرِمَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح: هذا معنى قول الله ﷿: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ وانظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٥٦ - (٦) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ (¬٢).

قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: " يَكُونُ ذَلِكَ نُقْصَاناً مِنَ الْوَلَدِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَانَ تَمَاماً لِمَا نَقَصَ مِنْ وَلَدِهَا " (¬٣).

رجال السند: أَبُو النُّعْمَانِ، هو محمد بن الفضل، وأَبُو عَوَانَةَ، هو الوضاح، وأَبو بِشْرٍ، هو جعفر بن إياس، ومُجَاهِدٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 427 (SanadKitab #912, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.