Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٥ - باب وقت النفساء وما قيل فيه

وتسعين ومائة، وشهد جنازته وكيع بن الجراح، والْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ، هو أبو الحكم النخعي، صدوق يخطئ، والْحَكَمِ، هو ابن عتيبة، وإِبْرَاهِيمَ، هو النخعي هما إمامان ثقتان تقدما.

الشرح:

المراد حيض النفاس، وليس حيض عادتها، وأنها في بداية المخاض وهو النفاس، وسيأتي الكلام عليه في الباب التالي، والخبر رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٩٩/ ١٠٠٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٧٨ - (٢٨) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَرَأَتِ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ: " فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاة " (¬١). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " تُصَلِّى مَا لَمْ تَضَعْ ".

رجال السند:

يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وهُشَيْمٌ، هو ابن بشير، ويُونُسُ، هو ابن عبيد، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

وافق الحسن إبراهيم فيما قال آنفا، أن ذات الطلق إذا رأت الدم تمسك عن الصلاة؛ لأنه نفاس، وخالف الدارمي ولعله اعتبر ذلك في بدايته استحاضة فلا يمنع من الصلاة، وأرجح قول إبراهيم والحسن في ترك الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٥ - بابٌ وَقْتِ النُّفَسَاءِ وَمَا قِيلَ فِيهِ:

٩٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي النُّفَسَاءِ:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 437 (SanadKitab #912, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.