Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٥ - باب وقت النفساء وما قيل فيه

رجال السند:

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، هو المخزومي إمام ثقة تقدم، وإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، هو العبدي، ثقة من أصحاب الحسن، والْحَسَنُ، هو البصري إمام تقدم كثيرا، وعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، ﵁.

الشرح:

لأنه يرى استمرار الدم مدة النفاس أربعين يوما، فإن لم ينقطع وزاد عن ذلك فهو استحاضة لا تمنع من الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٤ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ، وَإِلاَّ جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وأَشْعَثُ، هو ابن أبي الأشعث المحاربي، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا رد إلى طبائع النساء فقد تكون العادة في نفاس البعض أقل من الأربعين، وفي هذا إشارة إلى أن أقصي مدة النفاس أربعين يوما، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٥ م- (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " النِّفَاسُ حَيْضٌ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 440 (SanadKitab #912, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.