Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٦ - باب في المرأة الحائض تصلى في يومها إذا طهرت.

تَرَبَّصُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تُصَلِّى (¬١).

رجال السند:

مُوسَى بْنُ خَالِدٍ، هو الحلبي صدوق تقدم، ومُعْتَمِرٌ، وأَبوه، سليمان بن طرخان، والْحَسَنُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد ترى استمرار الدم، فتنتظر لو استمر إلى أربعين يوم، ولا تجاوز الأربعين إلا بالغسل والصلاة، لأنه بعد الأربعين استحاضة، وإن انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلت وصلت.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٢ - (٦) وَقَالَ الشَّعْبِيُ: شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (¬٢).

رجال السند: الشعبي هو عامر بن شراحيل، إمام ثقة تقدم.

الشرح:

هذا رأي عامر الشعبي ﵀ أن أعلى مدة الحيث شهرين، وهذا إن وجد فهو نادر، وأرى أن ما زاد عن الأربعين فهو استحاضة، وقال بهذا عدد من العلماء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٣ - (٧) أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَفْطَسُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: " الْمَرْأَةُ تَنْتَظِرُ مِنَ الْغُلَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً، وَمِنَ الْجَارِيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً. يَعْنِى النُّفَسَاءَ " (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 444 (SanadKitab #912, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.