Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٧ - باب المرأة تجنب ثم تحيض

الشرح:

المراد أنها تمسك عن الصلاة عند أول رؤيتها لدم النفاس، وتستقبل ولادتها ومدة نفاسها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٩٧ - (١١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ قَالَ: " تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ" (¬١).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، هو الرقاشي، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وابْنُ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وعَطَاءٌ، هو ابن أبي رباح، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد وهي في حالة الطلق فإذا رأت الدم مع ذلك فإنها عندهم كالمستحاضة، لا تمسك عن الصلاة، وأذهب إلى قول الحسن المتقدم آنفا، وأنه من النفاس فتمسك عن الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٧ - بابٌ الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ

٩٩٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، في الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: تَغْتَسِلُ.

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، وإِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #912, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.