Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٩ - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

وبالنسبة لما رواه الدارمي في سجود الحائض والجنب هو من باب الجواز، وليس واجبا عليهما، بل من باب الورع فالسجدة ليست واجبة على التالي، ولا على المستمع، سواء كانت الحائض أو غيرها، ويستحب لهما ذلك، ولا تشترط لها الطهارة، ولا استقبال القبلة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠١٢ - ( … ) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ: لَا تَقْضِي (¬١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومُغِيرَةُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

الحائض لا يجب عليها السجود أصلا ولو كانت طاهرا، وإنما هو مستحب، فمن باب أولى عدم القضاء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠١٣ - ( … ) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ] (¬٢).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، هما إمامان ثقتان تقدما، وسَعِيدٌ، هو ابن أبي عروبة، ثقة مصنف مدلس تقدم، أَبو مَعْشَرٍ، هو نجيح بن عبد الرحمن وثَّقة جمع، وضعفه آخرون من قبل حفظه، وإِبْرَاهِيمُ، إمام تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 454 (SanadKitab #912, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.