Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musnadid-Darami · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الصلاة والطهارة.
  2. ١٥٩ - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

السَّجْدَةَ] (¬١).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدٌ، هو ابن عبد الله المزني، تقما آنفا، والْحَسَنُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، هو النخعي ثقة، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وإِبْرَاهِيمُ، هو النخعي، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

هذا رأي إبراهيم ﵀، والصحيح أنه لا يجب عليها السجود ولا يستحب، وإن سجدت فلا حرج، لعدم اشتراط الطهارة للسجود، وقد ناولت عائشة رسول الله ﷺ الخمرة: السجادة وهي حائض، وأنكر عليها قولها: إني حائض، فقال: «إنها ليست في يدك».

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٢٠ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَجْلَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ يَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا تَطَهَّرْنَ؟، قَالَ: " هُوَ ذَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِذَلِكَ " (¬٢).

رجال السند:

مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، وأَبو غَالِبٍ عَجْلَانَ، هو من أفراد الدارمي، خراساني شيخ تابعي، لم يروى له الستة، وابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الدارمي، ج 2، ص 458 (SanadKitab #912, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.