Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 714

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة.
  3. (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا)

وهو الراجح.

أ-لقوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله).

وجه الدلالة: أن الخطاب ورد للجمع في قوله (فاسعوا) وأقل الجمع ثلاثة.

ب- ولحديث أبي سعيد. أن النبي ﷺ قال (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن الأمر بالإمامة عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة، واستثناء الجمعة من هذا العموم محتاج إلى دليل.

ج- أن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، والثلاثة جماعة فتجب عليهم، حيث لا دليل على إسقاطها عنهم أصلاً.

وهذا القول هو الراجح.

(الثالث: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين).

أي: ومن شروط صحة الجمعة، أن تكون الجمعة في قرية، فنخرج بذلك أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم، فلا تصح منهم الجمعة.

لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالباً، ولأن النبي ﷺ لم يأمر قبائل العرب حول المدينة بإقامة الجمعة، لأنهم ليسوا مستوطنين، بل يتبعون الماء والكلأ.

(ومَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإْمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّهَا ظُهْراً).

أي: أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة كما تقدم، فمن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهراً، كما لو جاء والإمام في التشهد، فإنه يصليها ظهراً.

أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 714 (SanadKitab #913, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.