Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 726

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة.
  3. (ويجلس بين الخطبتين)
  4. الحكمة من الجلوس بين الخطبتين

وقد اختلف العلماء في حكم هذه الجلسة على قولين:

القول الأول: أنه سنة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال في المغني: ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.

لحديث الباب، وهو واضح الدلالة.

القول الثاني: أنها واجبة.

وهو قول الشافعي.

لأن النبي ﷺ كان يجلسها وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلي).

والراجح القول الأول.

• مقدار هذه الجلسة:

قيل: بقدر قراءة سورة الإخلاص.

وبه قال الشافعية.

وقيل: بقدر قراءة ثلاث آيات.

وقيل: بقدر الجلسة بين السجدتين.

والراجح أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه لا تقدير لها، وأنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين.

• الحكمة من الجلوس بين الخطبتين:

قيل: للفصل بين الخطبتين.

وقيل: للراحة.

ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 726 (SanadKitab #913, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.