Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 728

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة.
  3. (ويعتمد على قوس، أو عصا)

ب- ولحديث أبي سعيد الخدري قال: (إن رسول الله ﷺ جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله … ). رواه البخاري

وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة.

وهذا القول هو الراجح.

(ويعتمدُ على قوسٍ، أو عصا).

أي: ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا أو قوس حال خطبته.

وبهذا قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

يقول الإمام مالك: وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم، وهو الذي رَأَيْنا وسَمِعْنا " انتهى.

ويقول الإمام الشافعي: أحب لكل من خطب - أيَّ خطبة كانت - أن يعتمد على شيء.

ويقول البهوتي الحنبلي: ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه.

أ- لحديث اَلْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ ﵁ قَالَ (شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وهذا الحديث حسنه النووي في المجموع، وضعفه بعض أهل العلم، فقال ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (١/ ١٩٦): ليس إسناده بالقوي

ب-ولأن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له، وأمكن لروعه، وأهدأ لجوارحه. (خطبة الجمعة وأحكامها).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 728 (SanadKitab #913, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.