Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (من سنن الوضوء
  4. (والغسلة الثانية والثالثة)

فالسنة في عدد غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات ما عدا الرأس، فيستحب التثليث في غسل الوجه واليدين والرجلين.

لحديث عثمان - في صفة الوضوء - (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ … ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

• ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً.

ففي حديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - ( … ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين إلى

المرفقين … ) رواه البخاري.

قال النووي: فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة.

قال الشيخ ابن عثيمين: وقد كرِه بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة، فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا، والصواب أنه لا يكره، فإنه ثبت أن الرسول ﷺ خالف فغسل الوجه ثلاثاً، واليدين مرتين، والأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 104 (SanadKitab #913, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.