Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة.
  3. (ويحرم أن يتكلم والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة)
  4. اختلف العلماء: في حكم الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولين
  5. القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.

• اختلف العلماء: في حكم الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكره الخطيب في خطبته على قولين:

القول الأول: يجوز سراً.

وهذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية.

أ-لأن الصلاة على النبي ﷺ سراً لا تشغل عن سماع الخطبة، ففي فعله إحرازاً للفضيلتين: الصلاة والاستماع.

ب- ولأن الخطيب إذا قال (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه … ) فهو يبلغ الحاضرين أمراً، فيجب امتثاله.

القول الثاني: لا تجوز الصلاة عليه.

وبه قال الحنفية.

والراجح الأول.

• نستفيد من قوله في الحديث ( … والإمام يخطب … ) أن التحريم حال الخطبة فقط، أما ما قبل الخطبة وما بعدها وما بين الخطبتين جائز.

أ-لما رواه ثعلبة بن مالك القرضي: (أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منّا أحد).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 770 (SanadKitab #913, hlm. urut 1057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.