Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 797

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيد
  3. (بلا أذان ولا إقامة)
  4. فائدة: ٢ اختلف العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوال

فائدة: ١

واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة كالكسوف أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أنه يستحب أن ينادى لها بذلك.

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

ودليلهم: قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف.

القول الثاني: أنه لا يستحب.

وهذا مذهب المالكية.

وهذا القول هو الراجح.

لأن النبي ﷺ لم يفعل، ولو كان سنة لفعله، فترك النبي ﷺ ذلك مع إمكان فعله يدل على أنه غير مستحب. [القاعدة السابقة]

قال ابن القيم: وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك.

وقياس العيد على الكسوف لا يصح، لوجهين:

الوجه الأول: أن الكسوف يقع بغتة، خصوصاً في الزمن الأول.

الوجه الثاني: أن العيد لم يكن النبي ﷺ ينادي لها.

فائدة: ٢

اختلف العلماء في أول من أحدث الأذان للعيدين على أربعة أقوال:

فقيل: أول من أحدثه معاوية.

وبهذا قال سعيد بن المسيب، وهو اختيار ابن عبد البر.

وقيل: عبد الله بن الزبير.

وقيل: زياد بن أبي سفيان.

وقيل: أنهم بنو مروان.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 2، ص 797 (SanadKitab #913, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.