Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 116

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (فروضه ستة)
  4. (والموالاة)
  5. والدليل على وجوبها

(والمُوالاة).

هذا الفرض السادس.

والموالاة يعني التتابع، والمراد: متابعة غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بحيث يُغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله في زمن معتدل.

والدليل على وجوبها:

أ- حديث أَنَسٍ ﵁ قَالَ (رَأَى اَلنَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ اَلظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ اَلْمَاءُ. فَقَالَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي.

• قوله ﷺ (اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك)؟

يحتمل: أي ائت به على أتم الوجوه وأكملها، فيكون أمرَه بغسل ما ترك.

ويحتمل أن معناه: استأنف وضوءك من أولهِ، قال الخطابي: إن هذا هو ظاهر معناه.

ويؤيده حديث خالد بن معدان الآتي.

ب-ولحديث عمر (أن النبي ﷺ أبصر رجلاً توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال له النبي ﷺ: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى) رواه مسلم.

قال القاضي عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله ﷺ[أحسن وضوءك] ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته.

ج-وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي ﷺ (أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء) رواه أبو داود وهو حديث مختلف في صحته.

وجه الدلالة ظاهر، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء.

د- فعله ﷺ، فإنه ﷺ لم يتوضأ إلا مرتباً متوالياً.

هـ- ولأن الوضوء عبادة واحدة، فلا يُبنى بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 116 (SanadKitab #913, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.