Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 29

  1. كتاب الجنائز
  2. (والإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة)
  3. فائدة: ١

تنبيه: ذهب بعض العلماء: إلى أنه واجب، وهو قول ابن حزم، لأمر الرسول ﷺ بذلك (أسرعوا).

فائدة: ١

قوله (أسرعوا .. ) اختلف العلماء: هل المراد الإسراع بتجهيزها أو بحملها إلى قبرها على قولين:

القول الأول: المراد الإسراع بحملها إلى قبرها.

ورجحه القرطبي، والنووي.

لقوله ( … فشر تضعونه عن رقابكم).

ورد النووي القول الثاني الآتي وقال: والثاني باطل مردود بقوله (فشر تضعونه عن رقابكم).

القول الثاني: المراد الإسراع بتجهيزها وغسلها والصلاة عليها.

قال الفاكهي: ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث، وإلا فيحتمل حمله على المعنى، فإنه قد يُعبّر بالحمل على الظهر، أو العنق عن المعاني دون الذوات، فيقال: حمل فلان على ظهره، أو على عنقه ذنباً، أو نحو ذلك ليكون المعنى في قوله ﷺ

(فشر تضعونه عن رقابكم) إنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه، أو مجالسته ونحو ذلك، فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل، ويقوي هذا الاحتمال أن كل حاضري الميت لا يحملونه، إنما يحمله القليل منهم، لا سيما اليوم، فإنما يحمله في الغالب من لا تعلق له به.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 29 (SanadKitab #913, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.