Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب الجنائز
  2. (فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويقطع على وتر)
  3. فائدة: ٢

(ثُمَّ يَغْسِلُ شِقَّهُ الأْيْمَنَ، ثُمَّ الأْيْسَرَ).

أي: ثم بعد ذلك يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر.

لحديث أم عطية السابق (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ مِنْهَا).

(ثُمَّ كُلَّهُ ثَلَاثاً، يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ).

لحديث أم عطية السابق (: اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً).

(فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلَاثٍ زِيدَ حَتَّى يَنْقَى وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ، ويقطع على وتر).

لأن المقصود بذلك تطهيره.

لحديث أُمّ عَطِيَّةَ قَالَتْ. قال لنا رسول الله ﷺ (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلك).

وهذا يرجع إلى رأي الغاسل.

قال النووي: المراد اغسلنها وترًا، وليكن ثلاثًا، فإن احتجتنّ إلى زيادة، فخمسًا، وحاصله أن الإيتار مطلوب، والثلاث مستحبّة، فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترًا، حتى يحصل الإنقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عامّة للبدن انتهى.

فائدة: ٢

قال ابن الملقن: قوله (إن رأيتنّ) أي: إن رأيتنّ الزيادة في العدد، وعند الاحتياج، وليس معناه التخيير والتفويض إلى شهوتهنّ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 55 (SanadKitab #913, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.