Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الجنائز
  2. (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا)
  3. فائدة: ٤

وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: هل ورد تطييب جميع بدن الميت؟

فأجاب: نعم، ورد عن بعض الصحابة ﵃.

فائدة: ٣

إذا ماتت المعتدة من وفاة هل تطيب؟

قال النووي: الصحيح أنه لا يحرم تطيبها، لأنه حرم عليها الطيب في العدة حتى لا يدعو إلى نكاحها، وقد زال هذا المعنى بالموت. (المجموع)

فائدة: ٤

إذا غُسل الميت، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم .. فلا يلزم إعادة غسله، بل الواجب إزالة تلك النجاسة فقط.

قال النووي: إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف، وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة، أصحها: لا يجب شيء; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة، وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف. (المجموع)

وقال ابن قدامة: وهو قول الثوري، ومالك، وأبي حنيفة; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله، فكذلك الميت

وفي (الموسوعة الفقهية) وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله، فيرى الحنفية والمالكية - ما عدا أشهب - وهو الأصح عند الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة: أنه لا يعاد غسله، وإنما يغسل ذلك الموضع، وإليه ذهب الثوري أيضاً.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ عن هذا القول، أي: عدم إعادة غسله، والاكتفاء بغسل النجاسة قال: "وهو أقرب للصواب. شرح الكافي

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 57 (SanadKitab #913, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.