Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 65

  1. كتاب الجنائز
  2. (ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه)
  3. فائدة: ٣

القول الثاني: أن الأمر على سبيل الوجوب.

وهو مذهب المالكية والحنابلة.

واختاره ابن القيم والشوكاني.

قال المرداوي في (الإنصاف): والصحيح في المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها.

وقال الإمام مالك: "إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزئ في الكفن لم يكن له ذلك، ولا يزاد عليه شيء "

وقال الشوكاني: والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب.

أجابوا عن حديث حمزة:

بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار كانوا مثلوا به، وبقروا بطنه، واستخرجوا كبده، وأخذوا ثيابه، فلذلك كفن في كفن آخر. قاله ابن القيم في (زاد المعاد).

فائدة: ٢

قال النووي: وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه. … (المجموع).

فائدة: ٣

وأما الفرو والخف والقلنسوة والمنطقة (الحزام الذي يلبس على الوسط) فقد اختلف العلماء في نزعها على قولين:

وجماهير العلماء: أنه يزال عنه.

وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة.

أ- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ السابق قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ) وهو ضعيف كما تقدم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 65 (SanadKitab #913, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.