Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الجنائز
  2. (فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته)

ولَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مَئُونَةُ دَفْنِهِ وَتَجْهِيزِهِ، وَمَا لَا بُدَّ لِلْمَيِّتِ مِنْه.

وقال ابن القيم: في الأحكام المستفادة من حديث (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ):

أن الكفن مقدم على الميراث، وعلى الدَّين، لأن رسول الله ﷺ أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن دَيْن عليه، ولو اختلف الحال لسأل.

وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دَيْنه، فكذلك بعد الممات، هذا كلام الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يُعَوّل عليه.

• والتكفين ومؤن التجهيز مقدم على الدين وعلى غيره من الوصية والإرث.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ).

أي: إن لم نجد له مالاً، فعلى من تلزمه نفقته.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 73 (SanadKitab #913, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.