Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الجنائز
  2. (وتسقط بمكلف ولو أنثى)

وقال الشيخ ابن عثيمين: حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: (إذا أدخلتم الميت القبر فحلو العقد).

أما كشف وجه الميت كله، فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه - إن صح - أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إذا مت ووضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الأرض) " انتهى.

الخلاصة: يستحب أن تحل العقد في القبر.

فصل

(والصلاة عليه فرض كفاية).

وقد تقدم ذلك.

لِأَمْرِهِ ﷺ بِهَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ:

كَقَوْلِهِ فِي الْغَالِّ (صَلُّوا عَلَى أَصْحَابِكُمْ)، وَقَوْلِهِ (إنَّ صَاحِبَكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ).

وَقَوْلِهِ (صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ). وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْذُورٌ.

(وتسقطُ بمكلفٍ ولو أنثى).

أي: ويسقط الوجوب في الصلاة على الميت بصلاة مكلف واحد ولو أنثى، كغسله وتكفينه ودفنه.

لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 80 (SanadKitab #913, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.