Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الجنائز
  2. (ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد)

(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد).

أي: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد.

وبه قال الشافعي، وأحمد.

قال ابن قدامة: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد. (المغني).

وقال النووي: فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ فِي جَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ أَحْمَد وَإِسْحَاق.

وقال الشوكاني: وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور.

أ- لحديث عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (وَاَللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ عَلَى اِبْنَيْ بَيْضَاءَ فِي اَلْمَسْجِدِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

ب- ورد (أنه صلي على أبي بكر في المسجد) رواه سعيد بن منصور.

ج- (وصلي على عمر في المسجد) رواه مالك.

وذهب بعض العلماء: إلى المنع من ذلك.

وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك.

قال النووي: قَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب وَأَبُو حَنِيفَة وَمَالِك عَلَى الْمَشْهُور عَنْهُ: لَا تَصِحّ الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) رواه أبو داود.

وأجابوا عن حديث عائشة: بأن حديث الباب محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد، والمصلون داخله وذلك جائز.

والراجح الجواز.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 116 (SanadKitab #913, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.