Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب الجنائز
  2. (ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة)

(ويَحْرُمُ فِيهِ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ إِلاّ لِضَرُورَةٍ).

أي: يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر.

وهذا قول جمهور العلماء.

لأن هذا خلاف عمل المسلمين.

قال النووي في المجموع: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه مكروه.

وهذا اختيار ابن تيمية.

قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: والراجح عندي - والله أعلم - القول الوسط، وهو الكراهة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره، فإنه أحق به، وحينئذٍ فلا يُدخل عليه ثان، اللهم إلا للضرورة القصوى.

وقيل: لا يكره، وإنما هو ترك للأفضل، فحسب.

والراجح التحريم.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 3، ص 152 (SanadKitab #913, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.